المادة 8

معرف المادة: 36099

رقم المادة : 1769

المادة 8 1 - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة . 2 - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة . 3 - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .