المادة 33

معرف المادة: 36086

رقم المادة : 1768

المادة 33 اولا: يكون انتخاب مجلس النقابة والنقيب ولجنة الانضباط ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع ورؤساء الفروع بقوائم مستقلة لكل منهم وتحت إشراف قاضي يسميه مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض . ثانيا: لكل ذي مصلحة الطعن بنتائج الانتخابات أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج .