المادة 31

معرف المادة: 36084

رقم المادة : 1768

المادة 31 يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من (5) خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى إدارة انتخابات الدورة الأولى بإشراف قضائي على أن لايحق لهم الترشيح وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعلان نتائج الانتخابات .