المادة 27
اولا: تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة الانضباط) وتتألف من رئيس و(2) عضوين أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة .
ثانيا: يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة .
ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه .
رابعا: تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو مجالس الفروع .