المادة 26

معرف المادة: 36079

رقم المادة : 1768

المادة 26 لايجوز التنازل عن الإعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا إذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية أو مهر مؤجل .