المادة 22
اولا: يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله النقيب أو من يخوله .
ثانيا: يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا .
ثالثا: يتولى الصندوق تقديم الإعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو .
رابعا: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
أ- بدل الاشتراك السنوي في الصندوق .
ب- المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة .
جـ- الهبات والتبرعات والوصية والموقف وفقا لأحكام القانون .
د- عوائد استثمار أموال الصندوق .
هـ- عوائد الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يقيمها الصندوق .