المادة 19
تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي :
اولا: بدل الانتماء .
ثانيا: الاشتراك السنوي .
ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة .
رابعا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون .
خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .
سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات .
سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة .
ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .