المادة 18
اولا: تنتخب الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع و(5) خمسة أعضاء لعضوية مجلس الفرع وعضوين احتياط .
ثانيا: يشترط في رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الشروط المطلوبة في عضوية مجلس النقابة .
ثالثا: يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات عضو مجلس الفرع الأكبر سناً .
رابعا: يتولى مجلس الفرع المهام الآتية :
أ- تنفيذ خطة العمل المقرة من الهيئة العامة للفرع بما ينسجم مع خطة النقابة.
ب- العمل على رفع مستوى المهنة في المحافظة واقتراح الخطط التي تحقق أهداف النقابة .