المادة 14

معرف المادة: 36067

رقم المادة : 1768

المادة 14 اولا: يتولى النقيب المهام الآتية : أ‌- ترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة . ب‌- تهيئة مستلزمات عملية الانتخاب . جـ- إدارة الأعمال الإدارية في النقابة والإشراف على العاملين فيها د- فرض العقوبات على العاملين . هـ- الإشراف على مسك السجلات . ثانيا: للنقيب تخويل بعض مهامه إلى نائبه .