المادة 14
اولا: يتولى النقيب المهام الآتية :
أ- ترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة .
ب- تهيئة مستلزمات عملية الانتخاب .
جـ- إدارة الأعمال الإدارية في النقابة والإشراف على العاملين فيها
د- فرض العقوبات على العاملين .
هـ- الإشراف على مسك السجلات .
ثانيا: للنقيب تخويل بعض مهامه إلى نائبه .