المادة 13

معرف المادة: 36066

رقم المادة : 1768

المادة 13 اولا: تنتخب الهيئة العامة النقيب من بين الأعضاء ممن مضى على ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات . ثانيا: تكون مدة إشغال منصب النقيب (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .