المادة 12

معرف المادة: 36065

رقم المادة : 1768

المادة 12 اولا: يتولى مجلس النقابة المهام الآتية : أ‌- العمل على تحقيق أهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها . ب‌- اقتراح النظام الداخلي للنقابة . جـ- تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او أي نشاطات أخرى ذات العلاقة بالمهنة . د- إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعاناة وفقا للقانون وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات . هـ- إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها . و- النظر بطلبات الانتماء إلى النقابة وإجازة ممارسة المهنة . ز- إعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض . ح- الإشراف على أعمال فروع النقابة وتأمين انسجام نشاطاتها . ط- تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة . ي- الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم . ك- تحديد أجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة . ل- تحديد أوجه استثمار أموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين . م- اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة . ن- تحديد المبالغ التي تصرف ن صندوق ضمان الممرضين . س- تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع . ع- وضع ضوابط منح سلف مالية للأعضاء ثانيا: للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .