المادة 12
اولا: يتولى مجلس النقابة المهام الآتية :
أ- العمل على تحقيق أهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها .
ب- اقتراح النظام الداخلي للنقابة .
جـ- تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او أي نشاطات أخرى ذات العلاقة بالمهنة .
د- إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعاناة وفقا للقانون وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات .
هـ- إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها .
و- النظر بطلبات الانتماء إلى النقابة وإجازة ممارسة المهنة .
ز- إعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض .
ح- الإشراف على أعمال فروع النقابة وتأمين انسجام نشاطاتها .
ط- تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة .
ي- الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم .
ك- تحديد أجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة .
ل- تحديد أوجه استثمار أموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين .
م- اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة .
ن- تحديد المبالغ التي تصرف ن صندوق ضمان الممرضين .
س- تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع .
ع- وضع ضوابط منح سلف مالية للأعضاء
ثانيا: للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .