المادة 11
اولا: يتألف مجلس النقابة من :
أ- النقيب رئيسا .
ب- (10) عشرة أعضاء أصليين على أن يكون 50% منهم نساء .
ثانيا: يكون أول (5) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الأعلى اصواتا محل العضو الأصيل عند شغور مقعده .
ثالثا: يشترط في عضو مجلس النقابة :
أ- أن يكون عراقيا .
ب- له ممارسة فعلية لاتقل عن (5) خمس سنوات في المهنة .
رابعا: ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأميناً ماليا وأميناً إداريا .
خامسا: يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ويحل عضو المجلس الأكبر سنا محلهما عند غيابهما .
سادسا: تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .