المادة 10

معرف المادة: 36063

رقم المادة : 1768

المادة 10 تتولى الهيئة العامة المهام الآتية : اولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين وإقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك . ثانيا: إقرار السياسة العامة للنقابة . ثالثا: إقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة . رابعا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض . خامسا: المصادقة على الحساب الختامي للنقابة . سادسا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة . سابعا: النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء . ثامنا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة . تاسعا: تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .