المادة 10
تتولى الهيئة العامة المهام الآتية :
اولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين وإقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك .
ثانيا: إقرار السياسة العامة للنقابة .
ثالثا: إقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة .
رابعا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض .
خامسا: المصادقة على الحساب الختامي للنقابة .
سادسا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة .
سابعا: النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
ثامنا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة .
تاسعا: تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .