المادة 6

معرف المادة: 36059

رقم المادة : 1768

المادة 6 لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه أو علمه بالقرار .