المادة 4

معرف المادة: 36057

رقم المادة : 1768

المادة 4 اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون : أ‌- عراقي الجنسية . ب‌- حسن السيرة والسلوك . جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة . د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف . ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .