المادة 4
اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون :
أ- عراقي الجنسية .
ب- حسن السيرة والسلوك .
جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة .
د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .