المادة 20

معرف المادة: 36035

رقم المادة : 1767

المادة 20 اولا – تتكون مالية النقابة من : ا‌- بدل الانتماء . ب‌- بدل التسجيل . ج - بدل تسجيل الاختصاص . د - بدل فتح وتجديد اجازات الممارسة الخاصة للمؤسسة الصحية . هـ - بدل تصديق التقرير الطبي . و - ريع عقاراتها . ز - ريع الحفلات والاكتتابات العامة . ح - ملغاة . (4) ط - ارباح مطبوعات النقابة . ل – الغرامات التي يحكم بها على الاعفاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة . م - منح والهبات واية واردات اخرى . ثانيا – اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.