المادة 20
اولا – تتكون مالية النقابة من :
ا- بدل الانتماء .
ب- بدل التسجيل .
ج - بدل تسجيل الاختصاص .
د - بدل فتح وتجديد اجازات الممارسة الخاصة للمؤسسة الصحية .
هـ - بدل تصديق التقرير الطبي .
و - ريع عقاراتها .
ز - ريع الحفلات والاكتتابات العامة .
ح - ملغاة . (4)
ط - ارباح مطبوعات النقابة .
ل – الغرامات التي يحكم بها على الاعفاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة .
م - منح والهبات واية واردات اخرى .
ثانيا – اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.