المادة 19
اولا – اذا قل عدد الاعضاء العراقيين في المحافظة عن المائة والخمسين عضوا فتنتخب من بينهم لجنة تدعى اللجنة النقابية تتكون من رئيس وعضوين مع عضوين احتياطي.
ثانيا – تتولى اللجنة النقابية شؤون النقابة في المحافظة حسب احكام هذا القانون وترتبط بمجلس النقابة.