المادة 19

معرف المادة: 36034

رقم المادة : 1767

المادة 19 اولا – اذا قل عدد الاعضاء العراقيين في المحافظة عن المائة والخمسين عضوا فتنتخب من بينهم لجنة تدعى اللجنة النقابية تتكون من رئيس وعضوين مع عضوين احتياطي. ثانيا – تتولى اللجنة النقابية شؤون النقابة في المحافظة حسب احكام هذا القانون وترتبط بمجلس النقابة.