المادة 18

معرف المادة: 36033

رقم المادة : 1767

المادة 18 اولا – يتكون مجلس الفرع من رئيس واربعة اعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم هيئة الفرع. ثانيا – ا – يجري انتخاب رئيس مجلس الفرع واعضائه وتنظيم كيفية ادارة امور الفرع الاخرى من قبل هيئة الفرع حسب الضوابط المبينة in هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة. ب - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات. ج - يشترط في عضو مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا – ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه امينا للسر ومشرفا ماليا خلال سبعة ايام من تاريخ انتخاب المجلس. رابعا – يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخاصة الامور الاتية. ا‌- تنفيذ خطة العمل المقررة من المؤتمر العام للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع. ب‌- العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة. ج - اعداد موازنة السنوية وادارة شؤونه المالية. د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.