المادة 16

معرف المادة: 36031

رقم المادة : 1767

المادة 16 اضافة الى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب ما ياتي. اولا – ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة. ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة. ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع بناء على قرار مجلس النقابة. د - رئاسة اجتماع المؤتمر العام. هـ - رئاسة مجلس النقابة. و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة. ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد. ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم. ثانيا – للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى احد . نائبيه او الى احد اعضاء المجلس او احد اعضاء مجس الفرع.