المادة 16
اضافة الى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب ما ياتي.
اولا – ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة.
ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع بناء على قرار مجلس النقابة.
د - رئاسة اجتماع المؤتمر العام.
هـ - رئاسة مجلس النقابة.
و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة.
ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.
ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم.
ثانيا – للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى احد . نائبيه او الى احد اعضاء المجلس او احد اعضاء مجس الفرع.