المادة 15
يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الاتية.
اولا – ا - قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.
ب - رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها.
ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع وتنفيذ قراراته.
د - الاشراف على اعمال الفروع واللجان النقابية وتامين انسجام نشاطاتها.
هـ - اقتراح احداث فروع للنقابة.
و - اعداد الموازنة السنوية للنقابة.
ز - اقتراح التشريعات ومشاريع الانظمة الداخلية.
ح - الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.
ط - اقتراح تعديل البدلات الواجب دفعها للنقابة حسب احكام هذا القانون.
ي - اقرار ملاك العاملين في النقابة.
ك - النظر في شؤون المهنة.
ل - ادارة مالية النقابة.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب او نائبيه ولمجلس الفرع او اللجنة النقابية في المحافظة.