المادة 15

معرف المادة: 36030

رقم المادة : 1767

المادة 15 يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الاتية. اولا – ا - قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة. ب - رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها. ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع وتنفيذ قراراته. د - الاشراف على اعمال الفروع واللجان النقابية وتامين انسجام نشاطاتها. هـ - اقتراح احداث فروع للنقابة. و - اعداد الموازنة السنوية للنقابة. ز - اقتراح التشريعات ومشاريع الانظمة الداخلية. ح - الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة. ط - اقتراح تعديل البدلات الواجب دفعها للنقابة حسب احكام هذا القانون. ي - اقرار ملاك العاملين في النقابة. ك - النظر في شؤون المهنة. ل - ادارة مالية النقابة. ثانيا – للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب او نائبيه ولمجلس الفرع او اللجنة النقابية في المحافظة.