المادة 14
اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات .
ثالثا – ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبين للنقيب وامينا للسر ومشرفا ماليا .
رابعا – مدة دورة المجلس (3) ثلاث سنوات .(3)