المادة 12

معرف المادة: 36027

رقم المادة : 1767

المادة 12 اولا – يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من : ا‌- النقيب رئيسا. ب‌- عشرة اعضاء من بينهم نائي النقيب وامين السر والمشرف المالي. ثانيا – يكون لمجلس النقابة اربعة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل.