المادة 11
يتولى المؤتمر العام امور النقابة وعلى وجه الخصوص الامور الاتية :
اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاء المحكمة.
ثانيا – تصديق الموازنة السنوية.
ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.
رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها.
خامسا – تحديد اتعاب الاطباء.
سادسا – سحب الثقة من النقيب او من اعضاء مجلس النقابة.