المادة 11

معرف المادة: 36026

رقم المادة : 1767

المادة 11 يتولى المؤتمر العام امور النقابة وعلى وجه الخصوص الامور الاتية : اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاء المحكمة. ثانيا – تصديق الموازنة السنوية. ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها. رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها. خامسا – تحديد اتعاب الاطباء. سادسا – سحب الثقة من النقيب او من اعضاء مجلس النقابة.