المادة 10

معرف المادة: 36025

رقم المادة : 1767

المادة 10 اولا – المؤتمر العام : وهو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والاعضاء المتممين واللجان النقابية . ثانيا – ا - يجتمع المؤتمر العام في مقر النقابة في يوم الجمعة الاخير من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة لعضو المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل يحدد فيها موعد الاجتماع ومحله ويرافقها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام. ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء المؤتمر العام واذا لم تتحقق هذه الاكثرية فيعقد الاجتماع خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. ج - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى المؤتمر العام في الموعد المحدد في البند ثانيا ا من هذه المادة يجتمع المؤتمر العام تلقائيا في مقر النقابة يوم الجمعة الاخير من شهر نيسان من ذات السنة ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذه الحالة الا بحضور ربع عدد اعضاء المؤتمر العام فان لم يكتمل النصاب المذكور فيتكرر الاجتماع في الجمعة الاخيرة من كل شهر تال الى حين الحصول على النصاب المذكور. ثالثا – يراس النقيب اجتماع المؤتمر العام وعند غياره فنائية الاول وعند غيابهما فالنائب الثاني وعند غيابهم فاكبر الاعضاء سنا. رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء المؤتمر على اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء المؤتمر العام وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعي المؤتمر العام من اجلها.