المادة 9
لا يحق للعضو الجمع بين منصب النقيب ورئاسة الفرع او رئاسة اللجنة النقابية او رئاسة اللجنة الانضباطية وبين المناصب الاتية :
اولا – رئاسة المجلس الوطني او المجلس التشريعي او التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
ثانيا – وزير او امين عام في احدى ادارات الحكم الذاتي.
ثالثا – مدير شركة تجارية.
رابعا – مدير عام دائرة الصحة في المحافظة.