المادة 9

معرف المادة: 36024

رقم المادة : 1767

المادة 9 لا يحق للعضو الجمع بين منصب النقيب ورئاسة الفرع او رئاسة اللجنة النقابية او رئاسة اللجنة الانضباطية وبين المناصب الاتية : اولا – رئاسة المجلس الوطني او المجلس التشريعي او التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي. ثانيا – وزير او امين عام في احدى ادارات الحكم الذاتي. ثالثا – مدير شركة تجارية. رابعا – مدير عام دائرة الصحة في المحافظة.