المادة 8

معرف المادة: 36023

رقم المادة : 1767

المادة 8 اولا – لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحد في القطر . ثانيا – لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (2) ثالثا – للعضو العراقي من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي . رابعا – تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم ممارسة المهنة . خامسا – للنقابة منع العضو من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون .