المادة 8
اولا – لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحد في القطر .
ثانيا – لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (2)
ثالثا – للعضو العراقي من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي .
رابعا – تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم ممارسة المهنة .
خامسا – للنقابة منع العضو من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون .