المادة 5

معرف المادة: 36020

رقم المادة : 1767

المادة 5 اولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة ترافقة الوثائق المطلوبة و على المجلس البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره بالرفض مسببا. ثانيا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الاعتراض عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وتبت محكمة التمييز في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا. ثالثا – اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في البند – اولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا. رابعا – اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.