المادة 4
يشترط في العضو ان يكون عراقي الجنسية حائزا على شهادة كلية طب عراقية او ما يعادلها وللنقابة قبول انتماء الاطباء العرب والاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة ومن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين قد ارتبطوا مع احدى الجهات الوطنية في القطر او الاجنبية العاملة فيه على ان تقتصر ممارستهم للمهنة على اعمال وظيفتهم اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل.