المادة 1
اولا – تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الاطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد.
ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الاتية.
ا- المؤتمر العام.
ب- مجلس النقابة .
ج - هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة.
د - لجنة الانضباط في المحافظة