المادة 62

معرف المادة: 36014

رقم المادة : 1766

المادة 62 – اولا – تلغى الاحكام المتعلقة بالاطباء البيطريين الواردة في قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966 . – ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .