المادة 59

معرف المادة: 36011

رقم المادة : 1766

المادة 59 تؤلف لجنة للاعداد لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها من ستة اعضاء . اولا – عضوين يختارهما الوزير المختص وزير الزراعة والاصلاح الزراعي . ثانيا – عضوين تختارهما اللجنة العليا لنقابة الاطباء . ثالثا – عضوين تختارهما اللجنة التحضيرية لنقابة الاطباء البيطريين على ان لا يكون من المرشحين للانتخابات .