المادة 59
تؤلف لجنة للاعداد لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها من ستة اعضاء .
اولا – عضوين يختارهما الوزير المختص وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
ثانيا – عضوين تختارهما اللجنة العليا لنقابة الاطباء .
ثالثا – عضوين تختارهما اللجنة التحضيرية لنقابة الاطباء البيطريين على ان لا يكون من المرشحين للانتخابات .