المادة 58
تحدد الاعفاءات من دفع الرسوم السنوية على الوجه الاتي :
اولا – يعفى الاعضاء المكلفون بالخدمة العسكرية من الرسوم السنوية طيلة خدمتهم وذلك بناء على طلب خطي يثبت التحاقهم بهذه الخدمة .
ثانيا – يعفى الاعضاء الذين يدرسون لغرض الاختصاص داخل القطر او خارجه من الرسم السنوي طيلة مدة الدراسة وعليهم اخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة وعند الانتهاء منها .
ثالثا - يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.(19)