المادة 51

معرف المادة: 36003

رقم المادة : 1766

المادة 51 يتولى مجلس النقابة ادارة اموالها والقيام بتحصيل هذه الاموال وحفظها واقرار صرف النفقات الادارية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.