المادة 48

معرف المادة: 36000

رقم المادة : 1766

المادة 48 للنقابة وحدها حق منع العضو من ممارسة المهنة بموجب احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالقوانين العقابية الاخرى .