المادة 44

معرف المادة: 35996

رقم المادة : 1766

المادة 44 يعالج العضو وافراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية .