المادة 43

معرف المادة: 35995

رقم المادة : 1766

المادة 43 للاعضاء العراقيين من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي وفق احكام هذا القانون .