المادة 41

معرف المادة: 35993

رقم المادة : 1766

المادة 41 تعتبر الاعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة : اولا – التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة . ثانيا – انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون باية وسيلة كانت . ثالثا – عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة . رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . خامسا – عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لاخر . سادسا – الاساءة الى سمعة المهنة الطبية .