المادة 41
تعتبر الاعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة :
اولا – التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة .
ثانيا – انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون باية وسيلة كانت .
ثالثا – عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة .
رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .
خامسا – عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لاخر .
سادسا – الاساءة الى سمعة المهنة الطبية .