المادة 38

معرف المادة: 35990

رقم المادة : 1766

المادة 38 لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة والمناصب والاعمال الاتية : اولا – رئاسة المجلس الوطني . ثانيا – الوزارة . ثالثا – ادارة شركة تجارية او ممارسة الاعمال التجارية ايا كان نوعها .