المادة 36

معرف المادة: 35988

رقم المادة : 1766

المادة 36 يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة واجازات العمل السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، فاذا تخلف العضو عن دفع رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به مجلس النقابة فيمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع رسم التجديد مضاعفا .