المادة 32

معرف المادة: 35984

رقم المادة : 1766

المادة 32 يشترط في العضو الشروط الاتية : اولا – ان يكون حائزا على شهادة كلية الطب البيطري العراقية او ما يعادلها بشرط تخرجه في الدراسة الاعدادية العراقية او ما يعادلها . ثانيا – ان يكون عراقي الجنسية او من مواطني احدى الدول العربية . 33