المادة 28

معرف المادة: 35980

رقم المادة : 1766

المادة 28 اولا – على لجنة الانضباط ا تدون محضرا خاصا لكل قضية وسجلا خاصا بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية . – ثانيا – على كل محكمة جزائية اصدرت حكما متضمنا معاقبة العضو ابلاغ النقابة بنسخة منه .