المادة 26
اولا - تراعي لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة ضمان حقوق الدفاع وتامين العدالة . وللعضو المحال على المحاكمة ان يوكل محاميا عنه .
ثانيا – اذا تخلف شاهد عن الحضور فللجنة الطلب الى قاضي التحقيق المختص اصدار مذكرة احضار بحقه ولها ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق الشاهد الذي يؤدي شهادة كاذبة .