المادة 16

معرف المادة: 35968

رقم المادة : 1766

المادة 16 كل عضو يخل بواجبات ممارسة المهنة وفق هذا القانون او يقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة يعرض نفسه للعقوبات التالية التي تفرضها لجنة الانضباط : اولا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه الى المخالف ويلفت نظره فيه الى عدم الارتياح من تصرفه . ثانيا – الانذار : ويكون بكتاب يبين فيه الاستياء من تصرفاته لذنب معين ويطلب منه وجوب عدم التكرار والا فتطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى . ثالثا – المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . ولا يجوز في هذه الحالة ان يحل في عيادته زميل اخر مدة المنع .