المادة 14

معرف المادة: 35966

رقم المادة : 1766

المادة 14 اولا – اذا فقد عضو من اعضاء مجلس النقابة او اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية او ست مرات غير متتالية دون عذر مشروع فعلى مجلس النقابة اعتباره مستقيلا . – ثانيا – يحل العضو الاحتياط محل العضو الاصيل في احدى الحالتين الاتيتين : – ا – اذا فقد احد شروط العضوية في النقابة . – ب – اذا ثبت عدم تعاونه مع مجلس النقابة فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من لجنة الانضباط بعد احالته عليها من قبل مجلس النقابة .