المادة 11
اولا – يجوز للعضو خارج مدينة بغداد فقط ان يدلي بصوته في الانتخابات بالبريد المسجل على ان يضمن وصوله الى مقر النقابة قبل موعد الانتخابات .
ثانيا – لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ويتم ذلك من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب .
ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل 15 خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.(6)