المادة 10

معرف المادة: 35962

رقم المادة : 1766

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص الهيئة العامة للنقابة بما ياتي : - اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة . - ثانيا – تصديق الميزانية - ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . - رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها . - خامسا – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .