المادة 10
الاحكام المرتبطة بالمادة
تختص الهيئة العامة للنقابة بما ياتي :
- اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة .
- ثانيا – تصديق الميزانية
- ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .
- رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها .
- خامسا – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .