المادة 9

معرف المادة: 35961

رقم المادة : 1766

المادة 9 اولا – يجوز لربع اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري مسبب الى النقابة لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي ، وعلى مجلس النقابة ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الدعوة . ثانيا – لا يجوز البحث في الاجتماع غير الاعتيادي في غير الامور التي من اجلها دعيت الهيئة العامة الى الاجتماع .