المادة 6
اولا – تتالف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في البند ثالثا من المادة الثالثة .
ثانيا – ينتخب اعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة .
ثالثا – ينسب احد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط .