المادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون ، نقابة للاطباء البيطريين في الجمهورية العراقية ، يطلق عليها فيما بعد اسم النقابة ، يكون مقرها في مدينة بغداد ، وتتمتع بالشخصية المعنوية التي لها حق تملك المنقولات والعقارات والتصرف بها من اجل تحقيق اهدافها ، ويمثلها نقيب الاطباء البيطريين الذي يطلق عليه فيما بعد اسم النقيب .