المادة 38

معرف المادة: 35951

رقم المادة : 1765

المادة 38 اولا - يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970 وتستمر التنظيمات النقابية القائمة بموجبه لحين انتهاء الدورة الانتخابية. ثانيا - تحل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والامتيازات. ثالثا - تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.