المادة 38
اولا - يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970 وتستمر التنظيمات النقابية القائمة بموجبه لحين انتهاء الدورة الانتخابية.
ثانيا - تحل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والامتيازات.
ثالثا - تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.